(2) النهي عن الوقوع في الشبهات وما تتردد فيلة النفس بين حله أو حرمته.
والحديث أصل عظيم في الورع وقد روى الترمذي من عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ البَأْسُ» [1] .
(3) استحباب الورع عما كان فيه شبهة حرام وإن كان الأصل الحل.
(4) الحلال المحض لا يجوز تركه ورعًا لأنه لا ريبة فيه.
(5) الحرام المحض يجب تركه من باب أولى لأن حرمته لا ريب فيها بل يقين.
(6) يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه.
(7) المؤمن التقي لا يرتاح ويطمئن إّلا إلى الحلال المحض، وأما الفاجر فلا تصيبه ريبه في الحرام فضلًا عن الشبهات.
(8) الحديث قاعدة فيمن احتار بين أمرين أحدهما شاك فيه والآخر عنده يقين، فينبغي أن يفعل اليقين.
(9) الحديث عام في كل ما يصيب المسلم وليس في جانب الطعام فقط، فمن شك هل يجمع الصلاتين أم لا؟ له أحقيه الجمع أم لا؟ وعنده ريبة في الجمع فلا يجمع لأن ترك الجمع لا ريبة فيه وهكذا.
(1) - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 634) (2451) حسن