فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 225

(7) دم المسلم لا يباح بالشبهات بل لابد من يقين كامل في الزنا وهو ثيب أو قتل نفسًا عمدًا من غير شبهة أو ترك دين الإسلام.

(8) الأصل في ا?تمع المسلم الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك.

(9) الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه، بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فلم يثبت أن أحدهم قتل زانيًا ثيبًا أو قاتلًا لنفس بل كان ذلك يرجع لولي الأمر، وحتى لا تعم الفوضى في ا?تمع الإسلامي.

(10) الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لابد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع.

(11) فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص لأ?ا استثنيت من القاعدة وأبيح لأجلها الدم.

(12) الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال:"التارك لدينه المفارق للجماعة"فمن ترك دينه فقد فارق الجماعة لأن الدين هو الجماعة.

(13) حفظ النفس أحد الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها.

(14) الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضروريات الخمس:

أ حفظ الأعراض"الثيب الزاني"حيث شرعت هذه العقوبة حفظًا للأعراض.

ب حفظ النفس"النفس بالنفس"حيث شرعت هذه العقوبة حفظًا للأنفس.

ج حفظ الدين"التارك لدينه المفارق للجماعة"حيث شرعت هذه العقوبة حفظًا للدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت