فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 430

أحدهما على إثبات الأحوال، والرّدّ على منكريها؛ يشتمل الثاني على جواز تعليل الواجب من الأحكام. فإذا [1] نجزا، خُضْنا بعدهما في الحجاج.

فصل

[في إثبات الأحوال والرّدّ على منكريها[2] ]

الحال [3] صفة لموجود، في غير متصفة بالوجود ولا بالعدم [4] .

ثم من الأحوال ما يثبت للذوات معلّلًا، ومنها ما يثبت غير معلّل. فأما المعلل منها، فكل حكم ثابت للذات عن معنى قائم بها [5] ؛ نحو كون الحي حيًّا، وكون القادر قادرًا. وكل معنى قام بمحل، فهو عندنا يوجب له حالًا، ولا يختص إيجاب [6] الأحوال بالمعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة.

وأما الحال التي لا تعلل، فكل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات، وذلك كتحيز الجوهر فإنه زائد على وجوده. وكل صفة لوجود لا تنفرد بالوجود، ولا تعلل بموجود، فهي من هذا القسم؛ ويندرج تحته كون الموجود عرضًا، لونًا، سوادًا، كونًا [7] ،@

(1) ) م: وإذا.

(2) ) م نقص: والرد على منكريها

(3) ) ح ل زادا: فنقول الحال الخ، ولم يذكرها م.

(4) ) م نقص: ولا بالعدم

(5) ) ح عبارته: قائم به.

(6) ) م: إثبات

(7) ) م: نقص: كونا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت