فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 410

125 -مِنْهُ الْمَتَابُ وَاجِبٌ فِي الْحَالِ ... وَلاَ انْتِقَاضَ إِنْ يَعُدْ لِلْحَالِ

126 -لكِنْ يُجَدِّدُ تَوْبَةً لِمَا اقْتَرَفْ ... وَفِي الْقَبْولِ رَأْيُهُمْ قَدِ اخْتَلَفْ

الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب )) .

قوله: (ولا انتقاض إن يعد للحال)

أي: لا تنتقض توبة التائب الشرعية إن رجع للحالة الأولى التي كان عليها من التلبّس بالذنوب ثانيا، وإنما عوده ونقضه معصية أخرى.

قوله: (لكن يجدّد توبة لما اقترف)

أي: للذنب الذي ارتكبه ثانيا. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [البقرة: 222] وهم الذين كلّما أذنبوا تابوا. وفي الحديث: (( التّائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ).

قوله: (وفي القبول رأيهم قد اختلف)

أي: في قبول التوبة خلاف، فقال الأشعريّ بقبولها قطعا. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت