125 -مِنْهُ الْمَتَابُ وَاجِبٌ فِي الْحَالِ ... وَلاَ انْتِقَاضَ إِنْ يَعُدْ لِلْحَالِ
126 -لكِنْ يُجَدِّدُ تَوْبَةً لِمَا اقْتَرَفْ ... وَفِي الْقَبْولِ رَأْيُهُمْ قَدِ اخْتَلَفْ
الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب )) .
قوله: (ولا انتقاض إن يعد للحال)
أي: لا تنتقض توبة التائب الشرعية إن رجع للحالة الأولى التي كان عليها من التلبّس بالذنوب ثانيا، وإنما عوده ونقضه معصية أخرى.
قوله: (لكن يجدّد توبة لما اقترف)
أي: للذنب الذي ارتكبه ثانيا. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [البقرة: 222] وهم الذين كلّما أذنبوا تابوا. وفي الحديث: (( التّائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ).
قوله: (وفي القبول رأيهم قد اختلف)
أي: في قبول التوبة خلاف، فقال الأشعريّ بقبولها قطعا. وقال