فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14913 من 346740

قال حكيم بن حزام: (ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها) [1] .

القاعدة الثانية عشرة

الواجب على المستفتي:- الواجب على العامي سؤال العالم واستفتاؤه قال الله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [2] .

لكن من هو الذي يجب على العامي استفتاؤه؟ قولان لأهل العلم:

أ قيل:- له استفتاء من عرفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصباً للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس لأن هذا يدل على علمه وأنه أهل للفتوى.

ب وهو الصحيح عند ابن تيمية وابن الصلاح ورجحه النووي أنه لا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس استفتاه وكونه أهلاً للفتوى [3] .

(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 3/ 51.

(2) سورة النحل: من الآية 43.

(3) انظر: آداب الفتوى للنووي ص 72، وفتاوى ابن الصلاح ص 86، والمسودة لابن تيمية ص 13، 465، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 158، والفتوى في الإسلام للقاسمي ص 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت