الأدلّة:
أوّلاً: أدلّة من لم ير لأحد من الأولياء إجبار البكر البالغ.
استدلَّ أصحاب هذا القول بالسنّة الصحيحة المستفيضة في الأمر باستئذان البكر والنهي عن نكاحها بدون إذنها، ومن ذلك:
1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه الأئمة أحمد، والستة، وا لدرامي، وا بن الجارود، والدارقطني والبيهقي، وغيرهم1. واللفظ هنا للبخاري.
1 1- أحمد: (16/157ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيّب) .
2-البخاري: (9/191 الفتح) نكاح، باب"لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما"، وفي مواضع أخر، وهنا نبّه المحقق على أطرافه.
3-مسلم: (9/ 202 نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النّكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
4-أبو داود: (6/115-116عون المعبود) نكاح، باب في الأستئمار.
5-الترمذي: (4/ 240- 241 تحفة) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.
6-النسائي: (6/85-86) نكاح، استئمار الثيب في نفسها، وإذن البكر.
7-ابن ماجة: (1/601-602) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
8-الدارمي: (2/ 62) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
9-ابن الجارود: (ص 237 مع تخريجه) نكاح.
0 1- الدارقطي: (3/237-238مع التعليق المغني) .
11-البيهقي: (7/119) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب، وفي مواضع أخر. وانظر من كتب التخريج:
نصب الراية (3/194) ، وإرواء الغليل (6/228) .