يصحّ عن الشافعي رحمه الله وهو من نعلم في تمسكه بالسُّنَّة وعلمه بها إلاّ أن تكون حكيت عنه بالمعنى فالله المستعان.
3-واستدلوا بمفهوم الأحاديث الآمرة باستئذان اليتيمة. ومنها:
أ- حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- السابق ففي رواية له عند النسائي والدارقطني"الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها"1.
وفي لفظ آخر لهما ولغيرهما"ليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها"2.
ب- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"3.
ج- وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنتْ وإن أبت لم تكره"4.
فإنّ مفهوم هذه الأحاديث أنَّ ذات الأب بخلاف اليتيمة. وخاصَّة
1 انظرص 281.
2 انظر تخريجه (ص 173) .
3 سيأتي تخريجه في"صفة إذن البكر" (ص 387) .
4 سيأتي تخريجه في"صفة إذن البكر" (ص 388) .