فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85365 من 346740

وقوله جل وعلا: (فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف) (النساء: 25) .

وقوله سبحانه: (فآتوهن أجورهن فريضة) (النساء: 24) .

وقال عز وجل: (وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (النساء: 24) .

وقال جل وعلا: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) (الممتحنة: 10) .

-ومن السنة:

ما رواه أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"تزوجتُ امرأة"، فقال:"ما أصدقتَها؟"قال:"وزنَ ئواة من ذهب" (691) ، فقال:"بارك الله لك، أولم، ولو بشاة" (692) .

وعنه رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتقها صَداقها" (693) .

النواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم.

(692) رواه البخاري (9/ 101) في النكاح، وغيره، ومسلم رقم (1427) في النكاح: باب الصداق، وأبو داود رقم (2109) في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي رقم (1094) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، والنسائي (6/119، 120) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي (7/227) .

(693) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري (9/111) في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي البيوع، والجهاد، ومسلم رقم (1365) في النكاح: باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، ورواه بلفظه المذكور أبو داود رقم (2054) في النكاح، والترمذي رقم (115) فيه، وكذا النسائي (6/114) : باب التزويج على العتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت