فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85376 من 346740

كراهة المغالاة في المهور

لقد فرض الشرع الشريف المهر للزوجة منحة تقدير تحفظ عليها حياءها وخَفرَها، وتعبر عن تكريم الزوج لها ورغبته فيها، إلا أنه مِن جانب آخر- حَث على يُسْرِه وخِفتِهِ.

-فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خير النكاح أيسره" (714) .

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من يُمْنِ المرأة: تيسيرَ خِطبتها، وتيسير صداقها، وتيسيرَ رحِمها"(715) ، قال عروة:"يعني تيسير رحمها للولادة.

وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية بالسنة العملية موضحا معنى هذا التيسير، فلم يزد في مهور بناته ولا نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقِيَّةً ونَشًّا: - فعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يومًا، فقال:"ألا لا تُغَالوا في صدُقاتِ النساء، فإن ذلك لو كان مَكْرُمَة (716) في الدنيا، وتقوى"

(714) تقدم برقم (696) .

(715) رواه الإمام أحمد (6/77، 91) ، والبيهقي (7/235) ، وابن حبان (1256) ، والحاكم (2/181) ، وقال:"صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في"صحيح الجامع" (2/251) ، إن كان أسامة ابن زيد- أحد الرواة- هو الليثي، وإن كان العدوى فضعيف، وقال عروة الراوي عن عائشة رضي الله عنها: (وأنا أقول من عندي:"من أول شؤمها أن يكثر صداقها") .

(716) وفي هذا النص من أمير المؤمنين رضي الله عنه إبطال صريح لما يتوهمه الذين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت