الصفحة 62 من 125

أنهمْ مُهْتَدُون ) ( وإنّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السّبِيل وَيَحْسَبونَ أنّهُمْ مُهْتَدُون ) أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا ؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها . ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال ما قدَّمتُ لك بإجماع العلماء أن هذا كَثر في زمانهم ، وأيضًا علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم . الخامسة - أن من أطلق الشارع كفره بالذنوب ، فالراجح فيها قولان: أحدهما ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة . والثاني الوقف كما قال الإمام أحمد: أمِرُّوها كما جاءت ؛ يعني لا يقال يخرج ولا ما يخرج وما سوى هذين القولين غير صحيح . السادسة - قوله: الذبح للجن منهي عنه ، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك ، وهي: أن لفظ ' التحريم ' و ' الكراهة ' وقوله: ' لا ينبغي ' - ألفاظٌ عامة تستعمل في المكفِّرات ، والمحرّمات التي هي دون الكفر ، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام . مثل استعمالها في المكفرات: قولهم لا إله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلا له ، وقوله: ( وَمَا يَنْبَغِي للرَّحْمن أنْ يَتّخِذ وَلَدًا ) ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: ( قُل تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ أن لا تشركوا بِهِ شَيْئًا ) . وكلام العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت