فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 274

يقول: قال عمر في الرّجل يطلِّق امرأته -ثلاثًا- قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث {لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره} ، وكان إذا أُتي به أوجعه":"

قال (الهدَّام) (1/ 450) :"أخرجه البيهقي (7/ 334) من طريق سعيد ابن منصور، وإسناده حسن"!

كذا قال؛ اقتصر فيهِ على التحسين، وضَنّ عليه بالتصحيح، مع أنَّه صحيحٌ لا غُبار عليه، فسفيان: هو ابن عُيينة؛ أشهر من أَن يذكر، وشقيق: هو ابن أبي عبد اللَّه الكوفي؛ ثقةٌ بلا خلاف مع تابعيَّته، وروى عنه جمعٌ من الحفّاظ.

ثمّ إنَّه لو كان محقِّقًا -كما يزعم-؛ لم ينزل في تخريجه إلى البيهقي! وَلَعَلا إلى"سنن سعيد بن منصور"-وقد أخرجه البيهقي من طريقه-؛ فإنَّه أخرجه فيه (3/ 1/ 260/ 1074) ؛ وقال -أيضًا- (1073) : نا أبو عَوانة، عن شقيق. . . به.

وهذا صحيحٌ أيضًا، وصحَّحه الحافظ (9/ 362) .

89 -". . . عن بُكَيْر، عن نُعمان بن أبي عَيّاش، قال: سأل رجلٌ عطاءَ ابن يَسَار عن الرّجل يُطلِّق البِكْر ثلاثًا؟ فقال: إنَّما طلاق البكر واحدة. . .":

قال (1/ 456) :"أخرجه عبد الرّزاق (11074) ؛ وهو في"الموطإ" (2/ 570) ، ورجاله ثقات"!

قلت: هذا جَهْلٌ في فنِّ التخريج والتحقيق، والصواب أن يقال: أخرجه مالك في"الموطإ". . . وعنه عبد الرزاق. . . بإسناد صحيح، رجاله ثقات.

90 -"التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرَّة الرابعة":

خرّجه (1/ 462) من رواية أصحاب"السنن"-وغيرهم- عن معاوية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت