فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلتُ: فهذه الرّوايات هي التي أشار إليها ابن القيم بقوله المذكور، وليس الحديثَ الواهي الذي ليس له علاقةٌ بالموضوع، فأعرض عما يجب تخريجُهُ -وصحّ-، إلى ما لا ينبغي تخريجُهُ -ولا يصحُّ! -، وهَكذا فلْيكُنِ التَّخريجُ والتحقيق! !
وقد فصَّل القولَ في صيام شهر رجب: الإمامُ الطُّرطوشيُّ في كتابه القيِّم"الحوادث والبدع" (ص 138 - 142/ تحقيق الأخ علي الحلبي) ، والحافظ ابن حَجَر في آخر رسالته"تبيين العَجَب فيما ورد في فضل رجب"؛ فلْيرجع إليهما مَن شاء.
وكذلك لم يُخَرِّج (الهدَّام) إفرادَ يومِ الجمعة بالصوم، وخرّج حديث النهي عن التخصيص [1] ، فهذا أخصُّ، وذاك أعمُّ، فكان ينبغي تخريجه لو كان
يعلم! وهو من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، يرويه محمد بن عَبّاد بن جعفر، قال: قلت لجابر أسمعتَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى أن يُفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إِيْ وربِّ الكعبة.
أخرجه النسائي في"الكبرى" (2/ 2747/ 141) بسندٍ صحيح، وأصله في"البخاري" (1984) ، وعلّقه بلفظ النسائي، انظر"الفتح" (4/ 233 - 234) .
(تنبيهٌ) : حديث أبي هريرة الذي عزاه (الهدَّام) لمسلم، قد ضعَّفه في"ضعيفة الرياض" (561/ 123) !
107 -قال ابنُ القيِّم -رحمه اللَّه-:"وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِذَا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، سدًّا لذريعة الفِتنة والفُرقة":
قلت: فرفض (الهدَّام) (1/ 508) هذا الحُكْمَ، وأعَلّ حديثَه بعد أن عزاه
(1) وهو مخرَّج في"الصحيحة" (980) ، وانظر الاستدراك (16) -منه-.