فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 63

ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة [1] .

لكن فقهاء الإمامية قالوا فيما زاد على العشرين ومائة: فإن كان العدد مطابقًا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عُمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقًا للخمسين عمل على الخمسين كالمائة والخمسين، وان كان مطابقًا لكلّ منهما كالمأتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين وإن كان مطابقًا لهما معًا كالمأتين والستين عمل عليهما معًا فيحسب خمسينين وأربع أربعينيات، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة.

وقال الشيخ الطوسي: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حُقّتان بلا خلاف، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين ففيها حقّه وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين ففيها حُقّتان وبنت لبون، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حُقاق، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون، إلى مائة وسبعين ففيها حُقّة وثلاث بنات لبون، إلى مائة وثمانين ففيها حُقّتان وبنتا لبون، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حُقّاق وبنت لبون، إلى مائتين ففيها أربع حُقّاق أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغًا ما بلغ. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وابن عمر [2] .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة، في كل خمس شاة، إلى مائة وأربعين ففيها حُقّتان وأربع شياه، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حُقّتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حُقاق.

ثم يستأنف الفريضة أيضًا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حُقّة فيكون في كلّ خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حُقاق وأربع شياه.

فإذا بلغت خمسًا وسبعين ومائة ففيها ثلاث حُقاق وبنت مخاض، إلى مائة وخمس وثمانين، فإذا صارت ستًا وثمانين ومائة ففيها ثلاث حُقاق وبنت لبون، إلى خمس وتسعين ومائة، فإذا صارت مائة وستًا وتسعين ففيها أربع حُقاق، إلى مائتين.

(1) ـ معرفة السنن والآثار للبيهقي 3: 226.

(2) ـ الخلاف 2: 7 ـ 8، الام 2: 5 ـ 6، والمجموع 5: 390 ـ 400، وفتح العزيز 5: 319، والمبسوط للسرخسي 2: 151، والهداية 1: 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت