فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 596

وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. [1]

وعرفه الحنابلة بقولهم: مبادلة مال - ولوفي الذمة - أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. [2]

شروط المبيع:

للمبيع شروط هي:

أولًا: أن يكون المبيع موجودًا حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم، وذلك باتفاق الفقهاء، ولا خلاف في استثناء بيع السلم فهو صحيح مع أنه بيع لمعدوم. [3]

ثانيًا: أن يكون مالا ً، ويعبر بعضهم بلفظ النفع أو الانتفاع، فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به، أي لا تجوز المبادلة به، فما ليس بمال ليس محلًا للمبادلة بعوض. [4]

ثالثًا: أن يكون مملوكًا لمن يلي العقد، فلا يصح أن يبيع الإنسان مالا يملك لحديث حكيم بن حزام [5] - رضي الله عنه - قال: أتيت

(1) انظر: شرح الروض 2/ 2.

(2) انظر: كشاف القناع 3/ 146.

(3) انظر: فتح القدير 1/ 50، حاشية الدسوقي 3/ 157.

(4) انظر: البدائع 5/ 149، وحاشية الدسوقي 3/ 10، وشرح منتهى الإرادات 2/ 142.

(5) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزَّى، صحابي، قرشي وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ولد بمكة، وعمّر طويلًا، قيل 120 سنة، وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم يوم الفتح، له في كتب الحديث 40 حديثًا، توفي بالمدينة سنة 54 هـ. (انظر: تهذيب التهذيب 2/ 447، والإصابة 2/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت