فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 596

المطلب السابع

ثبوت الخيار في البيع

الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء وقول القائل: أنت بالخيار، معناه: اختر ما شئت. [1]

والخيار في الاصطلاح: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. [2]

والغاية من الخيار تمحيص الإرادتين، وتنقية عنصر التراضي من الشوائب للوصول إلى دفع الضرر عن العاقد، وأيضًا يكون في الخيار التروي والتأمل حتى يقدم العاقد على العقد عن بصيرة ورغبة، والتروي كما يقول الحطاب [3] : لا يختص بالمبيع فقد يكون أيضا في الثمن، أو في أصل العقد. [4]

فالخيار ينقسم بحسب الغاية إلى قسمين:

(1) انظر: المصباح المنير، والقاموس، ولسان العرب، مادة خير.

(2) انظر: البدائع 5/ 292 - 297.

(3) الحطاب: محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرُّعيني المعروف بالحطّاب، فقيه مالكي، أصله من المغرب، ولد واشتهر بمكة، وكانت ولادته سنة 902 هـ، من مصنفاته (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) و (شرح نظم نظائر رسالة القيرواني و(رسالة في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة) وغيرها، مات في طرابلس سنة 954 هـ.

(انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 337، الأعلام 7/ 286) .

(4) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 4/ 414 ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت