فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 596

المطلب الخامس

ضمان المبيع

من آثار وجوب البيع: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، وقبل ذلك يظل البائع مسئولًا في حالة هلاك المبيع، وتكون تبعة الهلاك عليه، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أو بآفة سماوية. [1]

وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معينا، وهو ما لم يكن ملتزمًا في الذمة لأن عينه في هذه الحال مقصودة في العقد كالمبيع، أما الثمن الذي في الذمة فيمكن للبائع أخذ بدله [2] .

والهلاك إما أن يكون كليًا أو جزئيًا:

فإذا هلك المبيع كله قبل التسليم بآفة سماوية، فإنه يهلك على ضمان البائع، لحديث: (( نهي عن ربح ما لم يضمن ) ) [3] .

ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط الثمن، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد [4] .

(1) انظر: بدائع الصنائع 5/ 238، وروضة الطالبين 3/ 499.

(2) شرح منتهى الإرادات 2/ 189 و 205، وجواهر الإكليل 1/ 306، ومنح الجليل 2/ 100.

(3) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد في مسنده، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر (سنن الترمذي 3/ 535، وجامع الأصول 1/ 457 ومسند أحمد 10/ 160) .

(4) شرح مجلة الأحكام العدلية (المادة 293) ، وشرح منتهى الإرادات 2/ 189، ومغني المحتاج 2/ 65 والقليوبي 2/ 210 - 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت