فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 596

المطلب الثالث

عقود التأمين

التأمين في اللغة: من مادة: أم ن، يأمن أمنا إذا وثق وركن فهو آمن، قال في المعجم الوسيط: أمِن يأمَن أمنًا وأمانة وأمَنًا وإمْنًا: اطمأن ولم يخف. [1]

وفي الاصطلاح: عقد يلتزم به المؤمَّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه في حالة وقوع الخطر المبين في العقد، مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبا أو أي تعويض مالي آخر، وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمَّن له للمؤمَّن. [2]

وهناك تعريفات كثيرة للتأمين، لكن الاتفاق واقع بينها على العناصر الأساسية للتأمين من وجود الإيجاب والقبول من المؤمن له والمؤمن، واتجاه التأمين إلى عين يقع عليها التأمين، وأن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة أو على أقساط يتم الاتفاق عليها

(1) المعجم الوسيط: مادة أمن.

(2) انظر في ذلك: المادة (920) من القانون المدني الأردني، والمادة 747 من القانون المدني المصري، والمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، للدكتور / محمد رواس قلعه جي - دار النفائس، الطبعة الأولى - 1420 هـ، ص 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت