المطلب الأول
المقصود بإتلاف البرامج والمعلومات
الإتلاف أو التخريب هو التأثير على مادة الشيء، بحيث يذهب أو تقل قيمته الاقتصادية، والإتلاف لا يشترط فيه إفناء مادة الشيء ولكن يتحقق ذلك بكل فعل من شأنه أن يجعل الشيء غير صالح للاستخدام المعد له.
والإتلاف لغة: إذهاب الشيء، يقال: تلف الشيء أي هلك [1] ويقرب من هذا المعنى الاصطلاحي للإتلاف: فهو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة مطلوبة منه عادة. [2]
وهناك صور لإتلاف البرامج والمعلومات، هي:
1 -محو البيانات إلكترونيًا بتدميرها أو جزء منها.
2 -إدخال بيانات في نظام المعالجة الآلية لم تكن موجودة مما يؤدي إلى التشويش على صحة البيانات القائمة.
3 -تعديل البيانات أو تعديل طرق انتقالها، أو تعديل وسائل هذا الانتقال. [3]
(1) انظر: القاموس المحيط، فصل التاء، مادة (تلف) .
(2) انظر: بدائع الصنائع 7/ 164.
(3) انظر: الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيًا، د/ علي بن عبدالقادر القهوجي، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، عام 2000 م.