فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 596

بغيره، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ... فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون قبولًا، وكذلك إذا تشاغلا عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال عن قبوله). [1]

ثانيا ً: من أسباب منع الجمهور إجراء عقد النكاح كتابة اشتراطهم

الإشهاد على عقد النكاح حين انعقاده، والإشهاد شرط صحة عند الشافعي [2] وأحمد [3] في الرواية المشهورة عنه، يقول النووي [4] : (لا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين) [5] ، ويقول ابن قدامة [6] : (النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين هذا المشهور عن أحمد وروى ذلك عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس [7] ،

(1) المغني 9/ 463.

(2) سبقت ترجمته ص 180.

(3) سبقت ترجمته ص 118.

(4) سبقت ترجمته ص 169.

(5) روضة الطالبين 7/ 45.

(6) سبقت ترجمته ص 127.

(7) سبقت ترجمته ص 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت