فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 596

التنبيه إلى أن بعض العقود التي ذكرناها لا يدخل فيها الخيار، فعقد النكاح لا يثبت فيه الخيار لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزًا لما يذهب من ماله، والعوض هنا ليس هو المقصود كما أن في ثبوت الخيار في النكاح ضررًا، أما عقد الوكالة، والضمان والقرض فهذه لا يثبت فيها خيار استغناءً بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت