فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 596

على الغير، ولما فيه من الضرر الذي جاءت الشريعة الإسلامية بمنعه والنهي عنه، ولأن هذه البرامج والمعلومات مال معنوي محترم لا يجوز إتلافه والاعتداء عليه بغير وجه حق.

• استعمال الفيروس لتدمير البرنامج في حال نسخه بطريقة غير مأذون فيها جائز شرعًا صيانة وحماية لحقوق أصحاب البرنامج.

• إن ثورة المعلومات والاتصالات والمتمثلة في الإنترنت وما يتم من خلالها من تبادل للمعلومات في شتى أنواع العلوم والمعرفة، دعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى وضع ضوابط لنقل المعلومات دون المساس بحقوق الآخرين من مؤلفين وغيرهم.

• أموال المعاهدين من ذميين وغير ذميين كأموال المسلمين، لأن العهد يعصم الدم والمال والعرض، أما الحربيون غير المعاهدين، فدماؤهم وأموالهم هدر مباحة، وبما أن الدول غبر الإسلامية تنتمي لمنظمة الأمم المتحدة فهي حكمًا دول معاهدة، ورعاياها معاهدون، ولا يجوز التعرض لشيء من أموالهم بالأخذ بغير حق شرعي أو عقد من العقود الناقلة للملكية، وبناء عليه تكون الشركات غير الإسلامية المنتجة للبرامج في حكم الشركات الإسلامية من جهة عدم جواز الاعتداء على برامجها بالنسخ ما دامت محمية.

• إن عدم شمول برامج الحاسب الآلي بالحماية سيفضي إلى تفاقم مشكلة القرصنة الدولية للبرامج، وارتكاب الجرائم المعلوماتية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت