فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 596

ولعل جميع معاني الحق في اللغة ترجع إلى معنى الثبوت والوجوب.

والحق في اصطلاح الفقهاء: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا. [1]

وهذا التعريف جيد لأنه يشمل أنواع الحقوق الدينية كحق الله تعالى على عباده من صلاة وصيام ونحوهما، ويشمل أيضًا الحقوق المدنية، كحق التملك والحقوق الأدبية، والحقوق العامة، والحقوق المالية، وغير المالية.

والحق الشخصي: هو ما يقره الشرع لشخص على آخر، ومحله إما أن يكون قيامًا بعمل، وإما أن يكون امتناعًا عن عمل، وللحق الشخصي ثلاثة عناصر هي: صاحب الحق، ومحل الحق، والمكلف.

والشريعة الإسلامية كفلت حفظ الحقوق الشخصية للإنسان، فالحق في شريعة الإسلام يراعى فيه أن تكون مصلحة الفرد متوائمة مع مصالح الجماعة ولذا اشترطت الشريعة الإسلامية في استعمال الإنسان لحقوقه ألا يضر بمصالح الآخرين، وأن يكون متفقًا مع مصلحة الجماعة.

(1) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور / وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق - 1417 هـ، 4/ 8 والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، للدكتور / فتحي الدريني، جامعة دمشق - 1386 هـ، ص 184 والمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، 3/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت