وهذا تعريف جامع ومانع، فهو جامع لماهية الملكية من حيث الابتداء في الحيازة والاحتواء، لأن القدرة الشرعية جامعة للتصرفات الشرعية. [1]
والإنتاج الفكري: هو الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد.
والصور الفكرية المبتكرة أثر للملكة الراسخة، وليست عينها، بل فرع عنها وناتجة منها، وهذا ملحظ دقيق تجب مراعاته في الاجتهاد وفي تأصيل الأحكام. [2]
والملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي:
1 -المصنفات الأدبية والفنية والعلمية.
2 -العلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والأسماء والسمات التجارية.
3 -الأسرار التجارية، والاكتشافات العلمية.
(1) أحكام الملكية في الفقه الإسلامي / محمد منصور ربيع المدخلي، دار المعارج الدولية للنشر، الطبعة الأولى عام 1416 هـ، ص 41.
(2) حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، للدكتور / فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ... عام 1404 هـ، ص 9.