فهرس الكتاب
فائدة
رجل سرق منديلا لا يساوى نصابا وفي طرفه دينار لم يعلم به
قال ابن عقيل قياس قول أحمد فيمن سرق إناء من ذهب فيه خمر قال إنه لا يقطع فكذلك ههنا لا يقطع لأنه جعل القصد للخمر علة لإسقاط القطع بالإناء فقال لو لم يكن قصده الخمر أراقه فائدة قود في النفس والطرف
رجل له على آخر قود في النفس والطرف فقطع الطرف فسرى إلى النفس هل يسقط حكم القود في النفس بالسراية
قال ابن عقيل يحتمل أن يكون مستوفيا للحق بالسراية لأن القطع قد صار قتلا وما صلح لاستيفاء الحقين حصل به استيفاؤهما كمن أعتق المكاتب عندنا في الكفارة حصل به مقصود المكاتب من العتق ومقصود السيد من التكفير
وكمن أطعم المضطر طعاما قد وجب عليه بذلة لكون المضطر لا طعام له وكون صاحب الطعام غير محتاج إليه ونوي بإطعامه الكفارة فإنه يندفع به الحقين
وكذا من دخل المسجد فصلى قضاء ناب عن القضاء والتحية
قلت وكذلك إذا نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في نهار رمضان على قول الخرقي وكذلك المتمتع إذا دخل المسجد طاف طوافا واحدا هو طواف العمرة وطواف القدوم
وكذلك إذا اخر طواف الزيارة إلى وقت الوداع وطاف طوافا واحدا كفاه عنهما
وكذلك إذا سرق وقطع يدا معصومة فطلب القصاص قطعت يده حدا وقصاصا
قال ويحتمل أن لا يقع موقعه ويكون فائدة وقوعه على الإحتمال الأول أنه لا يستحق الدية
وإن قلنا الواجب أحد أمرين ويكون فائدة عدم وقوعه على الإحتمال الثاني أن تقع السراية هدرا لأنها غير مضمونه عندنا وإن لم تكن مضمونه لم يكن محتسبا بالسراية قتلا فإن الاحتساب بها عن القود الواجب له هو أحد الضمانين فإذا ثبت أنها لا تقع موقع القود كان له الدية على الرواية التي تقول إن الواجب أحد الأمرين