فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 973

فائدة

رجل سرق منديلا لا يساوى نصابا وفي طرفه دينار لم يعلم به

قال ابن عقيل قياس قول أحمد فيمن سرق إناء من ذهب فيه خمر قال إنه لا يقطع فكذلك ههنا لا يقطع لأنه جعل القصد للخمر علة لإسقاط القطع بالإناء فقال لو لم يكن قصده الخمر أراقه فائدة قود في النفس والطرف

رجل له على آخر قود في النفس والطرف فقطع الطرف فسرى إلى النفس هل يسقط حكم القود في النفس بالسراية

قال ابن عقيل يحتمل أن يكون مستوفيا للحق بالسراية لأن القطع قد صار قتلا وما صلح لاستيفاء الحقين حصل به استيفاؤهما كمن أعتق المكاتب عندنا في الكفارة حصل به مقصود المكاتب من العتق ومقصود السيد من التكفير

وكمن أطعم المضطر طعاما قد وجب عليه بذلة لكون المضطر لا طعام له وكون صاحب الطعام غير محتاج إليه ونوي بإطعامه الكفارة فإنه يندفع به الحقين

وكذا من دخل المسجد فصلى قضاء ناب عن القضاء والتحية

قلت وكذلك إذا نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في نهار رمضان على قول الخرقي وكذلك المتمتع إذا دخل المسجد طاف طوافا واحدا هو طواف العمرة وطواف القدوم

وكذلك إذا اخر طواف الزيارة إلى وقت الوداع وطاف طوافا واحدا كفاه عنهما

وكذلك إذا سرق وقطع يدا معصومة فطلب القصاص قطعت يده حدا وقصاصا

قال ويحتمل أن لا يقع موقعه ويكون فائدة وقوعه على الإحتمال الأول أنه لا يستحق الدية

وإن قلنا الواجب أحد أمرين ويكون فائدة عدم وقوعه على الإحتمال الثاني أن تقع السراية هدرا لأنها غير مضمونه عندنا وإن لم تكن مضمونه لم يكن محتسبا بالسراية قتلا فإن الاحتساب بها عن القود الواجب له هو أحد الضمانين فإذا ثبت أنها لا تقع موقع القود كان له الدية على الرواية التي تقول إن الواجب أحد الأمرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت