فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 973

فائدة ما يؤخذ من الذمي والحربي

مذهب الإمام أحمد رحمه الله يؤخذ من الذمي التاجر إذا جاز علينا نصف العشر ومن الحربي المستأمن العشر

ومذهب أبي حنيفة إن فعلوا ذلك بنا فعلنا بهم وإلا فلا

ومذهب الشافعي لا يجوز إلا بشرط أو تراض بينهم وبين الإمام

قال ابن عقيل وهذا هو الصحيح من المذهب لأن عقد الذمة للذمي والأمان للحربي أوجب حفظ أموالهم وصيانتها بالعهد والجزية وأخذ ذلك يقع ظلما منا ونقصا لذمتهم الموجبة عصمة أموالهم ودمائهم فأورد عليهم ما يصنع بقضية عمر فقال هي محتملة أنه فعل ذلك لفعل كان منهم ويحتمل انه كان شرط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآها وحاجة للمسلمين أوجبت ذلك قال ودليلي مصرح بالحكم واضح لا يحتمل فاصرف ظاهر القصة إلى هذا الاحتمال بدليلي الواضح فائدة كتب المهر في ديباج

قال ابن عقيل سئلت عن كتب المهر في ديباج فقلت إنما يقصد المباهاة وهي التي حرم لأجلها الحرير وهو الكبر والخيلاء قالوا فهل يطعن ذلك في الحجة قلت لا كما لو كتب في ورقة مغصوبة الكتب حرام والحجة ثابتة فائدة الشهود على زنا المحصن

طلب في الزنا أربعة وفي الإحصان اكتفى بإثنين لان الزنا سبب وعلة والإحصان شرط وإبداء الشروط تقصر عن العلل والأسباب لأنها مصححة وليست موجبة ولهذا لا يكتفي بالإقرار مرة عندنا وعند الحنفة فائدة عطية الأولاد المشروعة

عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر موارثيهم لأن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت