فهرس الكتاب
فائدة ما يؤخذ من الذمي والحربي
مذهب الإمام أحمد رحمه الله يؤخذ من الذمي التاجر إذا جاز علينا نصف العشر ومن الحربي المستأمن العشر
ومذهب أبي حنيفة إن فعلوا ذلك بنا فعلنا بهم وإلا فلا
ومذهب الشافعي لا يجوز إلا بشرط أو تراض بينهم وبين الإمام
قال ابن عقيل وهذا هو الصحيح من المذهب لأن عقد الذمة للذمي والأمان للحربي أوجب حفظ أموالهم وصيانتها بالعهد والجزية وأخذ ذلك يقع ظلما منا ونقصا لذمتهم الموجبة عصمة أموالهم ودمائهم فأورد عليهم ما يصنع بقضية عمر فقال هي محتملة أنه فعل ذلك لفعل كان منهم ويحتمل انه كان شرط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآها وحاجة للمسلمين أوجبت ذلك قال ودليلي مصرح بالحكم واضح لا يحتمل فاصرف ظاهر القصة إلى هذا الاحتمال بدليلي الواضح فائدة كتب المهر في ديباج
قال ابن عقيل سئلت عن كتب المهر في ديباج فقلت إنما يقصد المباهاة وهي التي حرم لأجلها الحرير وهو الكبر والخيلاء قالوا فهل يطعن ذلك في الحجة قلت لا كما لو كتب في ورقة مغصوبة الكتب حرام والحجة ثابتة فائدة الشهود على زنا المحصن
طلب في الزنا أربعة وفي الإحصان اكتفى بإثنين لان الزنا سبب وعلة والإحصان شرط وإبداء الشروط تقصر عن العلل والأسباب لأنها مصححة وليست موجبة ولهذا لا يكتفي بالإقرار مرة عندنا وعند الحنفة فائدة عطية الأولاد المشروعة
عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر موارثيهم لأن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي