فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 973

انتفاءه عنه والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ومتى اخطأفي واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم وجميع خطأالحكام مداره على الخطأفيها أو في بعضها مثال ذلك إذا تنازع عنده إثنان في رد سلعة مشتراه بعيب فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشترى على الرد وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين وهو كون هذا الوصف عيبا يسلط علىالرد أم ليس بعيب وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع بل على الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك وعلى البينه التي هي طريق الحكم بين المتنازعين وهي كل ما تبين له صدق أحدهما يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة أربعة عدول أوثلاثة في دعوى الإعسار بتلف ماله على أصح القولين او شاهدين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار ويفرق ويفرق بينه وبين الشهادة مجرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمرضعة أو شهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا أو شهادة الأربع من النسوة أوالمراتين أو القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنازع الرجل والجلم والإبرة والذراع وكتنازع الوراق والحداد في الدواء والمسطرة والقلم والمطرقة وامراته في ثيابهما وكتب العلم ونحو ذلك كتنازع النجار والخياط في القدوم والجلم والكلبتين والسندان ونحو ذلك مما يقتضي فيه أكثر اهل العلم لكل واحد من المنتازعين بآلة صنعته بمجرد دعواه

والشافعي يقسم الخف بين الرجل والمرأة ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهما وكذلك طيلسانه وعمامته أو الشاهد واليمين أو اليمين المرودة أوالنكول المجرد أو القسامة أو التعان الزوج ونكول الزوجة أوشهادة أهل الذمة في الوصية في السفر أوشهادة بعضهم على بعض أوالوصف للقطة أو شهادة الدار أو الحبل في ثبوت زنا التي لا زوج لها أو رائحة المسكر أو قيئه أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين أو وجود الآجر ومعاقد القمط وعقد الأزج عند من يقول بها فهذه كلها داخلة في اسم البينة فإنها اسم لما يبين الحق ويوضحه وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه حيث حكى عن شاهد يوسف اعتباره قد القميص وحكى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت