فهرس الكتاب
انتفاءه عنه والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ومتى اخطأفي واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم وجميع خطأالحكام مداره على الخطأفيها أو في بعضها مثال ذلك إذا تنازع عنده إثنان في رد سلعة مشتراه بعيب فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشترى على الرد وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين وهو كون هذا الوصف عيبا يسلط علىالرد أم ليس بعيب وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع بل على الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك وعلى البينه التي هي طريق الحكم بين المتنازعين وهي كل ما تبين له صدق أحدهما يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة أربعة عدول أوثلاثة في دعوى الإعسار بتلف ماله على أصح القولين او شاهدين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار ويفرق ويفرق بينه وبين الشهادة مجرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمرضعة أو شهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا أو شهادة الأربع من النسوة أوالمراتين أو القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنازع الرجل والجلم والإبرة والذراع وكتنازع الوراق والحداد في الدواء والمسطرة والقلم والمطرقة وامراته في ثيابهما وكتب العلم ونحو ذلك كتنازع النجار والخياط في القدوم والجلم والكلبتين والسندان ونحو ذلك مما يقتضي فيه أكثر اهل العلم لكل واحد من المنتازعين بآلة صنعته بمجرد دعواه
والشافعي يقسم الخف بين الرجل والمرأة ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهما وكذلك طيلسانه وعمامته أو الشاهد واليمين أو اليمين المرودة أوالنكول المجرد أو القسامة أو التعان الزوج ونكول الزوجة أوشهادة أهل الذمة في الوصية في السفر أوشهادة بعضهم على بعض أوالوصف للقطة أو شهادة الدار أو الحبل في ثبوت زنا التي لا زوج لها أو رائحة المسكر أو قيئه أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين أو وجود الآجر ومعاقد القمط وعقد الأزج عند من يقول بها فهذه كلها داخلة في اسم البينة فإنها اسم لما يبين الحق ويوضحه وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه حيث حكى عن شاهد يوسف اعتباره قد القميص وحكى عن