فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 973

فائدة قول الحاكم كنت حكمت بكذا

إذا قال الحاكم المولى كنت حكمت بكذا قبل قوله عند أحمد والشافعي والجمهور وعند مالك لا يقبل قوله

قال الجمهور هو يملك للإنشاء فيملك الإقرار كولي المجبرة إذا قال زوجتها من فلان قبل قوله اتفاقا

قال اصحاب مالك الفرق بينهما أن ولي المجبرة غير متهم بخلعها لكمال شفقته وكمال رعايته لمصالح ابنته بخلاف الحاكم

قال أصحاب القول وكذلك نحن إنما نقبل قول الحاكم حكمت حيث تنتفي التهمة فأما إذا كان تهمة لم يقبل

قال أصحاب مالك هذانفسه في مظنه التهمة فوجب رده كما يرد حكمه لنفسه وحكمه بعلمه فمظنه التهمة كافيه وأما الأب فهو في مظنة كمال الشفقة ورعاية مصلحة ابنته فافترقا وهذا فقه ظاهر ومأخذ حسن والإنصاف أولى من غيره فائدة حلف ومخالعة وزواج

إذا حلف على شيء بالطلاق الثلاث أنه لا يفعله ثم خلع ولم يفعله ثم تزوجها

فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام الصحيح أنه لا يعود الحنث فذكر له اختيار الشيخ أبي إسحاق في كتاب الطلاق فقال ذلك غلط قال ومأخذنا في هذه المسألة أنه لو عاد الحنث في النكاح الثاني تملك بالعقد الواحد أكثر من ثلاث تطليقات بيانه أن النكاح يملك به ثلاثا والتنجيز كالتعليق فإنه يملك بالعقد الطلاق المنجز والمعلق ولا يزيد ذلك على ثلاث فلو عاد الحنث لملك ثلاثا بالعقد لو نجزها لوقعت وملك المعلق بتقدير عود الحنث وهو محال فائدة عدة المتوفى عنها زوجها

ربما يظن بعض الناس أن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال فإذا طلع فجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت