فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 973

انتقاض الشك

قال أهل اللغة الشك خلاف اليقين

وهذا ينتقض بصور منها أن الإمام متى تردد في عدد الركعات بنى على الأغلب من الاحتمالين

ومنها أنه إذا شك في الأولى بنى على الأغلب في ظنه عندما يجوز له التحرى

ومنها أنه أذا شك في القبلة بنى على غالب ظنه في الجهات

ومنها أنه إذا شك في دخول وقت الصلاة جاز له أن يصلى إذا غلب على ظنه دخول الوقت

ومنها أنه إذا غلب على ظنه عدالة الراوى والشاهد عمل بها ولم يقف على اليقين

ومنها إذا شك في المال هل هو نصاب أم لا وغلب على ظنه أنه نصاب فإنه يزكيه كما لو اخبره خارص واحد بأنه نصاب

ومنها لو وجد في بيته طعاما وغلب على ظنه أنه أهدى له جاز له الأكل وإن لم يتيقن كما لو أخبره بد ولده أو امرأته

ومنها أنه لو شك في مال زيد هل هو حلال أم حرام وغلب على ظنه أنه حرام فإنه لا يجوز له الأكل منه ونظائر ذلك كثيرة جدا فما ذكر من القاعدة ليس بمطرد فائدة تزاحم الحقين

إذا تزاحم حقان في محل أحدهما متعلق بذمة من هو عليه والآخر متعلق بعين من هى له قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر وعلى ذلك مسائل

أحدها إذا جنى العبد المرهون قدم المجنى عليه بموجب جنايته على المرتهن لاختصاص حقه بالعين خلاف المرتهن

الثانية إذا جنى عبد المدين قدم المجنى عليه على الغرماء كذلك

الثالثة إذا تشاح البائع والمشترى في المبتدي بالتسليم فإن كانا عينين جعل بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت