فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 973

عدل وإن كان الثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حقه بعين المبيع بخلاف المشترى فإن حقه متعلق بذمة البائع قاعدة ما ثبت ضمنا وما ثبت أصالة

فرق بين ما ثبت ضمنا وبين ما ثبت اصالة بأنه يغتفر في الثبوت الضمنى ما لا يغتفر في الأصل وعلى ذلك مسائل

ومنها لو أقر المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره ولو اقر بوارث قبل إقراره واستحق ذلك المال وغيره

ومنها لو اشترى منه سلعة فخرجت مستحقة رجع عليه بدرك المبيع وقد تضمن شراؤه منه إقراره له بالملك وقد أقر له بالملك صريحا ثم اشتراها فخرجت مستحقة لا يرجع عليه بالدرك

ومنها لو قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه فإنه يصح في أحد الوجهين ونظيره إذا أعتق الكافر الموسر شركا له في عبد مسلم عتق عليه جميعة في أحد الوجهين ولو قال للمسلم بعنى عبدك المسلم حتى أعتقه لم يصح بيعه قاعدة الاجتهاد فيما تبيحه الضرورة

ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا وعلى هذه مسائل

أحدها إذا اشتبهت أخته بأجنبية لم يجز له الإجتهاد في أحدهما

الثانية طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه لم يجز له أن يجتهد في إحداهما

الثالثة اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليهم أن يتحرى في أحدهما وهذا بخلاف ما لو اشتبهت ميته بمذكاة أوطاهر بنجس للشرب عند الضرورة تبيحه وتبيح ترك القبلة في حال المسايفة وغيرها قاعد مسائل في الإبدال

ما بطل حكمه من الإبدال بحصول مبدله لم يبق متعبدا به بحال فإن وجود المبدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت