فهرس الكتاب
وقال في رواية أبي داود حديث ركانه لا يثبت أنه طلق امراته البتة لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانه طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة يسمون ثلاثا البتة
وقال في رواية أحمد بن أصرم أن أبا عبد الله سئل عن حديث ركانة في البتة فقال ليس بشيء وقال في رواية ابي الحارث في رجل غصب رجلا على امراته فأولدها ثم رجعت إلى زوجها وقد أولدها لا يلزم زوجها الأولاد وكيف يكون الولد للفراش في مثل هذا وقد علم أن هذه في منزل رجل أجنبي وقد اولدها في منزلة إنما يكون الولد للفراش إذا ادعاه الزوج وهذا لا يدعى فلا يلزمه
قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور إذا زوج السيد عبده من أمته ثم باعها يكون بيعها طلاقها كقول ابن عباس ورواية أكثر أصحابه عنه لا يكون طلاقا
قال أحمد في رواية ابي طالب لا اعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين منهم عطاء ومجاهد وأهل السنة وأهل المدينة على تسرى العبد فمن احتج بهذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأي ملك للعبد فقد قال النبي من اشترى عبدا وله مال فالمال للسيد // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم // جعل له مالا هذا يقوي التسري
وابن عباس وابن عمر اعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه الاية لأنهم أصحاب رسول الله وانزل القرآن على رسول الله يعلمون فيما أنزل قالوا يتسري العبد
إذا ثبت هذا فقد قال في رواية إسحاق بن إبراهيم يتسرى العبد في ماله هو ما لم يأخذه سيده منه
وقال في رواية جعفر بن محمد وحرب ليس للسيد أن يأخذ سرية العبد إذا اذن له في التسري فإن تسري بغير إذنه أخذها منه وإذا باع العبد وله سرية هي لسيده ولا يفرق بينهما لأنها بمنزلة المرأة فقد فرق أحمد بين أن يتبع العبد فتكون السرية للسيد