فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 973

ولا يفرق بينهما وبين العبد وعلل بأنها بمنزلة الزوجة وبين أن يبقى العبد على ملكه فليس له أخذ السرية منه إذا أذن له كما لو أذن له في التزويج ليس له أن يفرق بينه وبين امرأته وعلى كلا النصين مشكل وله فقه دقيق

وقال في رواية ابن منصور إذا تزوج الحرة على الأمة يكون طلاقا للأمة لحديث ابن عباس قال ابو بكر مسألة ابن منصور مفردة

وقال في رواية أبي الحارث إذا تزوج امرأة فشرط أن لا يبيت عندها إلا ليلة الجمعة فإن طالبته كان لها المقاسمة وإن أعطته مالا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها يرد عليها المال إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته

وقال في رواية أحمد بن القاسم الأمة إذا كان زوجها حرا فعتقت فلا خيار لها لأن الحديث عندنا أن زوج بريرة كان عبدا فاجعل الرواية هكذا ولا ازيل النكاح إلا في الموضع الذي أزالته السنة وهذا ابن عباس وعائشة يقولون إنه عبد وعليه أهل المدينة وعلمهم وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح ما يكون وليس يصح أن زوج بريرة كان حرا إلا عن الأسود وحده وأما غيره فيقول إنه عبد

وقال أحمد في رواية حنبل لا يكنى ولده بأبي القاسم لأنه يروى عن النبي أنه نهى عنه وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي // رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد // هو أن يجمع ببن اسمه وكنيته أو يفرد أحدهما فقال آخر الحديث تسموا باسمى ولا نكنوا بكنيتى وهذا موافق لرواية حنبل وقال ابن منصور قلت لأحمد تكنى المرأة قال نعم عائشة كناها النبي أم عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت