فهرس الكتاب
ولا يفرق بينهما وبين العبد وعلل بأنها بمنزلة الزوجة وبين أن يبقى العبد على ملكه فليس له أخذ السرية منه إذا أذن له كما لو أذن له في التزويج ليس له أن يفرق بينه وبين امرأته وعلى كلا النصين مشكل وله فقه دقيق
وقال في رواية ابن منصور إذا تزوج الحرة على الأمة يكون طلاقا للأمة لحديث ابن عباس قال ابو بكر مسألة ابن منصور مفردة
وقال في رواية أبي الحارث إذا تزوج امرأة فشرط أن لا يبيت عندها إلا ليلة الجمعة فإن طالبته كان لها المقاسمة وإن أعطته مالا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها يرد عليها المال إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته
وقال في رواية أحمد بن القاسم الأمة إذا كان زوجها حرا فعتقت فلا خيار لها لأن الحديث عندنا أن زوج بريرة كان عبدا فاجعل الرواية هكذا ولا ازيل النكاح إلا في الموضع الذي أزالته السنة وهذا ابن عباس وعائشة يقولون إنه عبد وعليه أهل المدينة وعلمهم وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح ما يكون وليس يصح أن زوج بريرة كان حرا إلا عن الأسود وحده وأما غيره فيقول إنه عبد
وقال أحمد في رواية حنبل لا يكنى ولده بأبي القاسم لأنه يروى عن النبي أنه نهى عنه وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي // رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد // هو أن يجمع ببن اسمه وكنيته أو يفرد أحدهما فقال آخر الحديث تسموا باسمى ولا نكنوا بكنيتى وهذا موافق لرواية حنبل وقال ابن منصور قلت لأحمد تكنى المرأة قال نعم عائشة كناها النبي أم عبد الله