فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 121

المطلب الأول: التعريف بالبيوع:

المسألة الأولى: تعريف البيع لغة:

البيع لغة: هو مصدر باع وباع الشئ إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه، والبيع من الأضداد وهو ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، وبذلك يدل علي المعنين، أولهما: الشراء، تقول العرب: بعت الشئ بمعني اشتريته، وثانيهما: البيع علي ظاهره _ إعطاء الثمن، وأخذ المثمن، والبيع بين البائع والمشتري [1] وذلك يظهر في قوله تعالى: {فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [2] } ، وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} [3] ، تدل شرى هنا على الشراء، وقد تأتي شرى بمعني باع علي قلة، فهي كلمات جميعها من الأضداد والتفرقة بينهما بالقرائن [4] ويمكن تعريفه لغة بمبادلة مال بمال، أو مطلق المبادلة أي سواء كان في مال أو غيره.

(1) ابن مظور، لسان العرب، مادة (بيع) ج 1، ص 556.

(2) النساء: 74

(3) البقرة: 207

(4) القرني، عبد الحفيظ فرغلي علي، البيوع في الإسلام، (القاهرة: دار الصحوة: ط 1، 1987 م) ص 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت