فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 121

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ» قال ابن حجر [1] الربا عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع في مسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد قال بن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله أما للتألم من هذا الفعل.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى في بطنها [2]

الحبل: الحمل، وهو من ذلك، لأنه أمتلاء الرحم، وقد حبلت المرأة تحبل حبلًا، والحبل يكون مصدرًا واسمًا، والجمع أحبال. ويقال حبل الحبلة للأبل وغيرها. [3]

وقال أبو عبيدة: حبل الحبلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة، قال ابن علية: هو نتاج النتاج [4] والجزور من الأبل يقع على الذكر والأنثى، والجمع: جزر

(1) المصدر السابق، 4/ 290.

(2) البخاري 4 - 418، في البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة (2143) و 4 - 508 في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة 2256، ومسلم 3 - 1153 في البيوع: باب تحريم حبل الحبلة (1514)

(3) لسان العرب 11 - 193 مادة حبل

(4) غريب الحديث 1/ 208

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت