فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 121

المطلب الأول: المندوب وصيغه.

المسألة الأولى: تعريف المندوب:

المندوب لغة: مأخوذ من الندب، وهو: الدعاء إلى أمر مهم. [1]

والمندوب اصطلاحًا هو: (ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا) . ما بمعنى الذي كما قلنا في الواجب. ويحمد فاعله خرج به المباح والحرام والمكروه، ولا يذم تاركه خرج به الواجب. فالمندوب هو ما طُلب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا [2] . ويسمى سنة ونافلة ومن أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف في هذه الأسماء عند الشافعية وجمهور الأصوليين. [3] . وقالت المالكية السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مظهرا له والنافلة عندهم ما له رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة وللحنفية اصطلاح آخر

(1) الفيومي، المصباح المنير، 2/ 730.

(2) انظر بيان وشرح هذا التعريف في: المهذب في أصول الفقه (1 - 233) وتعريفات أخرى مع شرحها في إتحاف ذوي البصائر (1/ 458 - 459) ، ونهاية السول 1/ 54.

(3) السبكي، الإبهاج، (دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1) ، 3/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت