النوع الخامس: الحرام. وهو لغة المحظور والممنوع والقبيح [1] ؛ واصطلاحًا هو: (ما يُذم شرعًا فاعله قصدًا مطلقًا) [2] .
المطلب الأول: التعريف بالبيوع.
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للبيوع
المطلب الثالث: أنواع البيوع
(1) الفيومي، المصباح المنير، ج 1/ ص 730.
(2) الأسنوي، نهاية السول، ج 1/ ص 79.