ورد معها صاعا من تمر» [1] .). وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: (من اشترى شاة مصراه فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وأن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» [2] . ورواه بعضهم عن ا بن سيرين بذكر الطعام ولم يقل ثلاثا أخرجه أحمد [3] والطحاوي [4] من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ:(من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام) فحصلنا عن ا بن سيرين على أربع روايات ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون الثلاث.
وأما الأحاديث في صيغة الحرام فنذكر منها على سبيل المثال الأحاديث الآتية:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» [5] ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله [6] .
شرح الحديث: الطعام: كل مطعوم من مأكول ومشروب، لكن في الصدر الأول يطلقون الطعام ويريدون به البر خاصة.
(1) أحمد بن حنبل، المسند، مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، 13/ 129 (7698) .
(2) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، 3/ 1159 (1524) .
(3) أحمد بن حنبل، المسند، مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (12/ 492) (7523) .
(4) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت 321 هـ) ، شرح معاني الآثار، (عالم الكتب: بيروت، ط 1، 1414 هـ، 1994 م) ، كتاب البيوع، بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ، (4/ 17) (5541) .
(5) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، الكيل علي البائع والمعطي، 2/ 748 (2019) .
(6) مسلم، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، 8/ 68 (1252) .