قال النووي أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين [1] .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ نهي عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلاّ بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه علي أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب الأخري: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شئ [2]
الملامسة في اللغة من اللمس هو الجس، وقيل: اللمس؛ المس باليد، لمسه يلمسه لمسًا ولامسه [3]
أما في الاصطلاح: فهي أن يجعل المتبايعان مجرد اللمس للبيع موجبًا للبيع، فيقول أحدهما مثلًا: إن لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا. فيجعلا اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. ذكر هذا المعني جمع من أهل العلم [4]
أو معني الملامسة: أن يجعلا مجرد اللمس للمبيع قائمًا مقام النظر والعلم به، فيأتي البائع بثوب مطوي أو في ظلمة لا تعلم صفته فيلمسه المستام، فيقول له
(1) المجموع 9 - -391
(2) البخاري 10290 - في كتاب اللباس: باب اشتمال الصماء 5820) بهذا اللفظ و 4 - 420 كتاب البيوع: باب بيع الملامسة (21444) ومسلم في صحيحه 3 - 1152 كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم (1512)
(3) لسان العرب 6 - 209 مادة (لمس)
(4) المغني 6 - 298