فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 121

صاحب الثوب، بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته [1]

وفسرت الملامسة: بأن يجعل المتبايعان اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، فيقول البائع: بعتك هذا الثوب بكذا، على أنك متى لمسته فقد لزمك البيع وانقطع عنك الخيار [2]

المنابذة في اللغة: من النبذ وهو طرحك الشئ من يدك، ونبذت الشئ إذا ألقيته من يدك أو رميته وأبعدته. [3]

أما في الاصطلاح ففسرت بأن يجعل المتبايعان النبذ بينهما بيعًا [4]

وقال مالك: المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر عليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا [5]

أو أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار بينهما، فيقول مثلًا: بعتك هذا الثوب بكذا على أني متى نبذته إليك فقد لزم البيع وانقطع الخيار عنك. [6]

وقال النووي: المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه [7] .

(1) أنظر المغني 6 - 298 وإحكام الأحكام 4 - 28

(2) المجموع للنووي 9 - 298

(3) لسان العرب 3 - 511 مادة (نبذ)

(4) المجموع 9 - 416

(5) الموطأ 2 - 667

(6) المجموع 9 - 416

(7) النووي، شرح مسلم،10/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت