صاحب الثوب، بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته [1]
وفسرت الملامسة: بأن يجعل المتبايعان اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، فيقول البائع: بعتك هذا الثوب بكذا، على أنك متى لمسته فقد لزمك البيع وانقطع عنك الخيار [2]
المنابذة في اللغة: من النبذ وهو طرحك الشئ من يدك، ونبذت الشئ إذا ألقيته من يدك أو رميته وأبعدته. [3]
أما في الاصطلاح ففسرت بأن يجعل المتبايعان النبذ بينهما بيعًا [4]
وقال مالك: المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر عليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا [5]
أو أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار بينهما، فيقول مثلًا: بعتك هذا الثوب بكذا على أني متى نبذته إليك فقد لزم البيع وانقطع الخيار عنك. [6]
وقال النووي: المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه [7] .
(1) أنظر المغني 6 - 298 وإحكام الأحكام 4 - 28
(2) المجموع للنووي 9 - 298
(3) لسان العرب 3 - 511 مادة (نبذ)
(4) المجموع 9 - 416
(5) الموطأ 2 - 667
(6) المجموع 9 - 416
(7) النووي، شرح مسلم،10/ 154.