فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 121

وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له:"أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا"

والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده [1]

هناك أنواع عديدة للبيوع منها المباح ومنها المحرم من ذلك: بيع السَّلَم بيع العرايا، البيع المحرم، البيع المكروه، وبيع النجس والمتنجس، بيع الغرر، بيع الثمر قبل بدو صلاحها، بيع المزابنه، وبيع المنابذة والملامسة، وبيع الحاضر لبادي، والبيع وقت النداء يوم الجمعة.

بيع السَّلَم:

تعريفه وحكمه:

السلم أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل [2]

عند الحنفية: بيع أجل بعاجل [3]

وعند المالكية: بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر الثمن لأجل [4]

و عند الشافعية: بيع مال موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا [5]

(1) بدائع الصنائع (5/ 136 - 137) ، مغني المحتاج (2/ 3 - 20) ، كشاف القناع (3/ 145 - 185

(2) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ) ، المجموع شرح المهذب، (دار الفكر: بيروت، د. ط، د. ت) ، باب السلم، 13/ 94.

(3) الشيرازي، تكملة المجموع للإمام محي الدين أبى زكريا يحي بن شرف النووي شرح المهذب، للإمام أبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تأليف مجموعة من الباحثين، دار الكتب العلمية، بيروت أولى 2003 م ج 13 ص 181

(4) المصدر السابق، الشيرازي، ج 13 ص 182

(5) الشيرازي، تكملة المجموع للإمام محي الدين أبى زكريا يحي بن شرف النووي شرح المهذب، للإمام أبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تأليف مجموعة من الباحثين، دار الكتب العلمية، بيروت أولى 2003 م ج 13 ص 181

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت