فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 121

عَلَى إنْسَانٍ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً لَا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ فِي بَيْعِهَا فَيُنْدَبُ إلَى إجَابَتِهِ؛ لِأَنَّ إبْرَارَ الْمُقْسِمِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ ضَرُورَةٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَتَعْرِضُ لَهُ الْكَرَاهَةُ كَبَيْعِ الْهِرِّ وَالسِّبَاعِ لَا لِأَخْذِ جُلُودِهَا، وَالتَّحْرِيمُ كَالْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا. [1]

المسألة الثالثة: أركان البيع وشروط صحته:

اختلف الفقهاء في أركان عقد البيع على قولين:

1 -عند الحنفية لعقد البيع ركنان، وهما الايجاب والقبول الدّلان علي التبادل، أو ما يقوم مقامهما من التعاطي [2]

2 -وعند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) ستة أركان وهي: الايجاب والقيول (الصيغة) والبائع والمشتري (العاقدان) والثمن والمثمن (المعقود عليه) [3] .

شروط صحة البيع:

وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة

الأول انتفاء الجهالة:

يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شاة من قطيع.

وهذه الجهالة أربعة أنواع

أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا.

ب- جهالة الثمن.

ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط.

(1) الحطاب، شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد الرعيني، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، (دار الفكر: بيروت، ط 3، 1992 م) ، ج 4/ ص 227.

(2) الهداية: 6/ 248، حاشية ابن عابدين 4/ 504.

(3) شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 977 هـ) ، مغني المحتاج، (دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، 1415 هـ - 1994 م 2/ 3) ، والشرح الكبير، السيد أحمد الدرديري (ت 1201 ه) ، (دار الفكر: بيروت، د. ط، د. ت) ، 3/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت