فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 121

د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلًا.

ثانيًا انتفاء الإكراه:

فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: (( إنما البيع عن تراض ) )إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي

ثالثا عدم التوقيت في عقد البيع:

فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال:"بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد.

رابعًا عدم الغرر:

والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلًا فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

خامسًا عدم الضرر:

وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله أو على غيره: كما لو باع مثلًا جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار"

سادسًا عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت