عرّف الفقهاء البيع بتعاريف متعددة، منها:
أولًا تعريف الحنفية:
عرّف الحنفية البيع بأنه: (مبادلة مال بمال، بالتراضي) [1] واختار صاحب الدرر من الحنفية التقييد ب (الإكتساب) بدل التراضي فيقول: (مبادلة مال بمال بطريق الإكتساب) [2] أي التجارة فخرج به المبادلة بطريق التبرع أو الهبة بشروط العوض ولم يقل علي سبيل التراضي، ليتناول بيع المكره، فيه فإنه بيع منعقد وإن لم يلزم.
ثانيا تعريف المالكية:
(1) ابن الهمام، الكمال بن الهمام، فتح القدير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ، ج 5، ص 455، وقد عرفه الكاساني في (البدائع) بأنه (مبادلة شئ مرغوب بشئ مرغوب(بدائع الصنائع) ، ج 4، ص 318، (ط. دار إحياء التراث العربي) ، وعرفه الموصلي بتعريف أدق فقال: (هو مبادلة المال المقوم بالمال المقوم تمليكًا ومملكًا) ، ثم قال:(فإن وجد تمليك المال
بالمنافع فهو إجارة أو نكاح) (الإختيار، ج 2، ص 3،)
(2) احترازًا من مقابلة الهبة بالهبة، لأنها مبادلة مال بمبال لكن على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب، (الدرر شرح الغرر، ج 2،ص 142) .