فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 121

3 -التصريح بعدم الحل، كقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم ... » [1] ، ووجه الدلالة من الحديث قد صرح بلفظ (لا يحل) وهو لفظٌ صريح في التحريم لأن لفظ لا يحل يعني يحرم كما يعلم ذلك من مقتضى لغة العرب وأساليبها في الكلام.

4 -أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام، كقوله تعالى: {َالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [2] ؛ ووجه الدلالة من الآية أنَّ الله تعالى قد رتب عقوبة القطع على جريمة السرقة، والشارع الحكيم لا يعاقب إلاَّ على ترك الواجبات وفعل المحرمات ولما كانت السرقة فعلًا وليس تركًا علمنا أنها محرمة لترتيب العقاب على اقترافها. ... قال تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [3] .

(1) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الديات، باب قول الله تعالي: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة: 45، 6/ 2521 (6484) .

(2) المائدة: 38

(3) فصلت: 37

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت