فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 121

الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله المديني: قال يحيى بن سعيد: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه. [1]

(وفي الباب) عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسائي. وعن جابر عند النسائي. وعن أنس عند الطبراني قال العراقي: ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم. وعن سعد ابن أبي وقاص عند البزار وفي إسناده الحجاج بن أرطأة. وعن ابن مسعود عند البزار أيضا والطبراني. وعن ثوبان عند الطبراني أيضا وثوبان هذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يورده ابن حبان في الصحابة ولا ابن عبد البر وأورده ابن منده. وعن معاذ بن جبل عند الطبراني أيضا. وعن ابن عمر عند ابن ماجه. وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضا. وعن عصمة عند الطبراني وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل.

(الحديثان) يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه وهكذا قال الماوردي وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد

(1) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد 2/ 41

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت