الغسل دون المسح استنادًا إلى حُجج استدلّوا بها، ثم أوّلوا قراءة الجر بتأويلات من عندهم.
وأمّا الإمامية من الشّيعة فاعتمدوا قراءة الجرّ, فذهبوا إلى أنّ الفرض مسح الرِّجلين وأوّلوا قراءة النّصب بتأويلات ترجّحت عندهم.
هذا، وذهب بعض أهل الظّاهر إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل عملًا بالقراءتين، كماذهب ابن جرير الطّبري إلى أنّ المتوضئ مخيّر بين الغسل والمسح. [1]
(1) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مرجع سابق, ص 38 - 41.