المسألة الثّانية:
ما وقع الخلاف فيه لسبب الاشتراك اللفظي في الفعل مع ذكر تطبيقاته الفقهية:
المسألة:
اختلافهم في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال.
فذهب مالك والشّافعيُّ والجمهور إلى أنّ ذلك لا يجوز حتى تغتسل، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ ذلك جائز إذا طهُرت لأكثر أمد الحيض، وهو عنده عشرة أيام.
وذهب الأوزاعيُّ إلى أنّها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها وبه قال أبو محمّد بن حزم.
وسبب اختلافهم: الاحتمال الذي في فعل"تطهّرن"من قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ