فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 79

2 -الآثار عن الصحابة و التابعين:

-ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال في مصنفه قال: أتي عليٌ برجل سرق من المغنم, فقال: له فيه نصيب، وهو خائن، فلم يقطعه, وكان قد سرق مغفرًا [1] .

-ما ورد أن عمر قال لابن مسعود - رضي الله عنهما - حين سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق [2]

-ما جاء عن علي - رضي الله عنه -"ليس على من سرق من بيت المال قطع [3] "

3 -المعقول:

أنه مال العامة وهو منهم، وله فيه ملكًا و حقًا فكان في ذلك شبهة [4]

قال ابن قدامة: ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، ويروى ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما. و به قال الشعبي و النخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي.

لكن قال حماد و مالك و ابن المنذر: يقطع؛ لظاهر الكتاب.

وقد علل بن قدامة ذلك - أي عدم القطع- بالشبهة التي له في المال مرجحا قول الجمهور, فقال: ولأن له في المال حقا، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع، كما لو سرق من مال له فيه شركة [5] .

و استدل أصحاب الرأي الثاني: بالكتاب والمعقول.

(1) مصنف عبد الرزاق: كتاب اللقطة، باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب 10/ 212 رقم 18871.

(2) سنن البيهقي: 6/ 347 رقم 12757، إرواء الغليل:5/ 83. قال الألباني في"إرواء الغليل" (2422 - 8/ 76) : ضعيف.

(3) سنن البيهقي:8/ 282 رقم 17081، تلخيص الحبير:4/ 69. قال الألباني في"إرواء الغليل" (2424 - 8/ 77) : ضعيف.

(4) كمال الدين, السيواسي. شرح فتح القدير (مرجع سابق) 5/ 376، السرخسي ,المبسوط (مرجع سابق) 9/ 188، ابن قدامة الكافي (سابق) 4/ 123.

(5) ابن قدامة ,المغني في فقه الإمام أحمد (سابق) (10/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت