فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 948

إذن كونه مات وهو عاق لا يلزم منه أن يُنفى عنه الحرام وإن كان في الآخرة قد يعفى عنه الحاصل أقول: ما اشتهر في كتب الأصوليين بالاعتراض عن مثل هذه الحدود بكونه قد يعفى عنه في الآخرة هذا الاعتراض ليس وجيهًا لأنه لا منافاة بين العقاب والمغفرة والنظر نظر الأصولي أو العالم أو المخلوق فيما كلف به أما أمر الآخرة من الثواب والعقاب فأمره ليس إلينا.

نقف على هذا وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت