فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 948

المسألة الأولى: في بيان حد الواجب، وهذا الذي تعرضنا له في الدرسين السابقين حد الواجب لغةً واصطلاحًا وذكرنا أن حده في اللغة يأتي بمعنى الساقط والثابت الواجب الساقط والوجوب السقوط الواجب الثابت والوجوب الثبوت قالوا: وجب الميت إذا سقط وفي الحديث «فإذا وجب فلا تبكين باكية» يعني: فإذا سقط الميت إذا سقط الميت وجب الحائط إذا سقط أليس كذلك؟ ويأتي أيضًا منه قوله تعالى: { (( (( (( (وَجَبَتْ (( (( (( (( (( } [الحج:36] إذا سقطت عند النحر ويأتي بمعنى الثبوت يقال: الوجوب الثبوت والواجب الثابت ومنه حديث «أسألك موجبات رحمتك» موجبات هل يمكن أن يكون الموجبات هنا بمعنى المسقطات؟ لا، لا يمكن وإنما بمعنى المثبتات. مثبت جمع موجبة وهي الكلمة التي توجب لصاحبها الرحمة من الله تعالى «أسألك موجبات رحمتك» . إذن ثبت في اللغة إن الواجب يأتي بمعنى الساقط وبمعنى الثابت فتخصيص الواجب بمعنى دون آخر هذا يعتبر تحكما في اللغة لأن بعضهم يرى أن الواجب يأتي بمعنى الساقط فقط ولا يأتي بمعنى الثبوت وبعضهم يرى العكس أن الواجب يأتي بمعنى الثابت ولا يأتي بمعنى السقوط ويؤول ما ورد في ثبوت المعنى الآخر، نقول: لا تخصيص الواجب بأحد المعنيين مع نفي الآخر هذا يعتبر تحكمًا في اللغة يعني إثبات الشيء بلا دليل، فالواجب يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثبوت، وجب بمعنى سقط هذا المصدر منه يأتي وجبةً وجب يجب وجبةً ولا تقل وجوبًا يعني المصدر من وجب يجب بمعنى سقط وجب الحائط يجب وجبةً ولا تقل وجوبًا والمصدر من وجب بمعنى ثبت يجب وجوبا وسُمِعَ فيه وجبةً إذن الوجوب مصدر للواجب بمعنى: ثبت لا لوجب بمعنى سقط، ووجبةً يأتي مصدرا لوجب بمعنى: سقط ووجب بمعنى ثبت واضح هذا؟ هذا من جهة اللغة ثبت واضح هذا. هذا من جهة اللغة، من جهة الاصطلاح قلنا: إن الاصطلاح هنا يؤخذ من الشرع لأن الواجب هذا حقيقةٌ شرعية، ما معنى حقيقةٌ شرعية؟ ما معنى حقيقةٌ شرعية؟ يعني: معناه الذي يفسر به مأخوذٌ من نصوص الوحيين هذا حقيقة شرعية وسيأتي أقسام الحقيقة الشرعية والوضعية والعرفية، واللغوية سيأتي في موضعه إذن الواجب قد يقال فيه اصطلاحًا، وقد يقال فيه شرعًا. أيهما أعم وأيهما أخص؟ الاصطلاح أعم والشرع أخص لماذا؟ لأن الاصطلاح قد يكون فيما اصطلحه وتعارف عليه أرباب الفنون ولو لم يرد شرعًا يعني: من جهة الشرع وأما ما ورد من جهة الشرع فالأصل أنه لا يقال: كذا شرعا إلا إذا كان مأخوذا من الشرع، يرد على هذا أنهم يقولون: الفقه شرعا معرفةُ الأحكام أو العلم بالأحكام إلى آخره وهل هذا المعنى للفقه اصطلاحي أم شرعي؟ اصطلاحي أم شرعي؟ اصطلاحي، لأن الفقه في الشرع على ما ورد به الحديث الأصل العام: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت