فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أدلة القائلين بالجواز جواز قطع المندوب قول - صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» ، «الصائم المتطوع» ، «المتطوع» . هذا يقابل الواجب ولذلك الكلام في النوافل «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» إذن خيره بين الإتمام وهذا مستحبٌ ولا إشكال فيه متفقٌ عليه وخيره بين قطعه ولو عمدًا بلا عذرٍ ولم يرتب عليه قضاءً ولا إثمًا، يرد الإشكال أن الحديث في الصوم فقط وأنتم تقولون: الصلاة والقراءة والاعتكاف إلى آخره. قالوا: النص في الصوم ويقاس عليه سائر المندوبات يقاس عليه سائر المندوبات لكن هذا يمنعه الأحناف والمالكية لقوله تعالى: { (( (( تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (( (( } [محمد:33] { (( (( (( (( (( (( (( (( (} أعمال هذا جمع مضاف فيعم كل عمل سواءٌ كان واجبًا أو مندوبًا إذن { (( (( (( (( (( (( (( (( } هذا نهي والنهي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم ويستلزم وجوب ضده وقال: { (( (( (( (( (( (( (( (( } إذن هو منهي عن أبطال وقطع العمل سواءٌ كان واجبًا أو مندوبًا أيضًا استدلوا بحديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الصلاة إلى آخره فقال: هل عليّ غيرها. قال: «لا، إلا أن تطوع» يعني: الاستدلال متصلٌ أو منفصل هنا متصل، هم فهموا الاتصال قالوا: هل عليّ غيرها؟ عليّ هذا وجوب على تفيد الوجوب هل عليّ غيرها. قال: «لا، إلا» .